المادة 119 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تسرى أحكام المادتين ( ٩٩ ، ١٠١ ) على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بأحكام الأمر الصادر بتاريخ ١٨٥٤/١٢/٢٦ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه ، والأمر الصادر بتاريخ ١٨٧١/١/١١ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه والقانون الصادر فى ١٨٧٦/٦/٢٢ ، والدكريتو الصادر فى ١٨٨٨/٧/٢٦ والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ بالنسبة للحالات العسكريين الذين سويت معاشتهم وفقا لأحكامه والقوانين أرقام ٢٨ لسنة ١٩١٣ ، ٥٩ لسنة ١٩٣٠ ، ٢٨٦ لسنة ١٩٥٦ ، ١٥٠ لسنة ١٩٥٧ ، ٤٠ لسنة ١٩٥٨ ، ٢٣٣ لسنة ١٩٥٩ ، ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ ، ٢٣٦ لسنة ١٩٥٩ و ١١٦ لسنة ١٩٦٤ .
كما تسرى أحكام المواد ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٩٤ ، ٩٦ والجدول رقم ( ١ ) المرافق وقواعده على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى ولا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل إنقاص نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو إيقاف أحد الأنصبة أو جزء منه يؤدى الجزء الموقوف أو المقطوع لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه .
ويشترط التقدم بطلب فى ميعاد غايته ١٩٨٠/١٢/٣١ فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تسرى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام المادتين ٩٩ و ١٠١ على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين ٥٩ لسنة ١٩٣٠ ، ١٥٠ لسنة ١٩٥٧ ، ٤٠ لسنة ١٩٥٨ ، ٢٣٣ لسنة ١٩٥٩ ، ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ ، ٢٣٦ لسنة ١٩٥٩ ، ١١٦ لسنة ١٩٦٤ .
كما تسرى أحكام المواد ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٩٤ ، ٩٦ والجدول رقم ( ١ ) المرافق وقواعده على المستحقين عن أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها بالفقرة السابقة .
ويسرى حكم المادتين ٢٠ ، ٦٢ على المنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى بشرط التقدم بطلب فى ميعاد غايته سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .
ولا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة صرف فروق مالية عن الماضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.