المادة 120 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
( فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة ) .
كما تعاد تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى الذين أنهيت خدمتهم بالقوات المسلحة اعتبارا من ١٩٥٢/٧/٢٣ حتى ١٩٧١/٥/١٥ وذلك بالفصل بغير الطريق التأديبى ، أو الاستغناء عن خدماتهم أو بالحكم بطردهم أو رفتهم فى قضايا سياسية ، أو بالنقل من وظائف القوات المسلحة المذكورة إلى وظائف مدنية بدون أن يكون سبب النقل ارتكاب المنقول لأفعال مخلة بالشرف أو مخالفة لأحكام قوانين ونظم الخدمة بالقوات المسلحة وارتكاب أفعال تخل بأمن هذه القوات وحسن الخدمة بها كما تعاد تسوية معاشات المستحقين عنهم وذلك كله بما يعادل ٤/٥ أقصى مربوط رتب أو درجات قرين كل منهم الموجود بالخدمة فى ١٩٧٥/٨/٣٠ أو فى أقرب تاريخ يسبقه أو بلوغ المستحق سن المعاش أو تاريخ وفاته وبما لا يجاوز أقل معاش لأحد أقرانه الذين أعيدوا إلى الخدمة طبقا للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ وبحد أقصى ( ٤/٥ ) أقصى مربوط رتبة اللواء فى هذا التاريخ .
ويقصد بالفصل بغير الطريق التأديبى فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية :
١ – الاستغناء عن الخدمة فى غير الحالات المنصوص عليها فى قوانين الخدمة بالقوات المسلحة أو دون اتباع الطرق أو الإجراءات التى نظمتها هذه القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لها .
٢ – الإحالة إلى المعاش ( التقاعد ) أو الاستغناء عن الخدمة بقرار من مجلس قيادة الثورة أو بقرار جمهورى أو بقرار وزارى لأسباب غير مخلة بالشرف أو الأمانة دون صدور قرار بذلك من لجان الضباط الرئيسية أو لجان شئون الأفراد المختصة .
٣ – الإحالة إلى المعاش ( التقاعد ) بقرار من لجان الضباط الرئيسية أو السلطة المختصة بشئون الأفراد وذلك دون تحقيق مسبق ولأسباب غير مخلة بالشرف أو الأمانة قبل حلول الدور للترقية إلى الرتبة أو الدرجة التالية أو ميعاد تجديد الخدمة فى الرتبة أو الدرجة .
وتقدم طلبات تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف طبقا للأحكام السابقة إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإلى هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ، بالنسبة للدرجات الأخرى فى ميعاد غايته ١٩٧٩/١٢/٣١ وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو باليد ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد صرف الفرق المستحق من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .
وتتم تسوية المعاش المستحق طبقا لهذه الأحكام خلال ٩٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويحق لمقدمى الطلبات المشار إليها التظلم من قرارات التسوية خلال ٦٠ يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، وتختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٧٥ بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالنظر فى هذه التظلمات .
ويجب أن يتم الفصل فى هذه التظلمات خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديمها .
وتسرى أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على الضباط أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الذين سبق تسوية معاشاتهم وفقا لحكم الفقرة الأولى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
الضباط الذين أنهيت مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم أو نقلوا إلى وظائف مدنية وتقدموا بطلبات الإعادة للخدمة وفقا لأحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٢ وقبلت طلباتهم شكلا ولم يتقرر إعادتهم إلى الخدمة يمنحون معاشا يعادل المعاش المقرر لمرتب أقرانهم الموجودين فى الخدمة فى ١٩٧٣/٧/١ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.