القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 121 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة [غير مقروء] عدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة ( ٣١ ) ، التى حدثت اعتبارا من ٦ أكتوبر ١٩٧٣ فيما يتعلق بالمعاش والتأمين الإضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى بالنسبة للمعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.