المادة 122 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة على ١٩٦٤/٣/٢١ بنسبة ١٠٪ من أصل المعاشات المستحقة لهم قبل هذا التاريخ ، عدا الحالات التى أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ والقوانين المعدلة له ، وأصحاب المعاشات والمستحقون الذين ينتفعون بحكم البند ( ٤ ) من المادة ( ١١٨ )
من هذا القانون والمنتفعون بحكم المادة ( ١٢٠ ) والحالات التى رفعت معاشاتها استثنائيا ، وذلك مالم تكن نسبة ال ١٠٪ أفضل .
وفى جميع الحالات لا يترتب على زيادة المعاش ، أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذا معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات العاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة على ١٩٦٤/٣/٢١ بنسبة ١٠٪ من أصل المعاشات المستحقة لهم ، عدا الحالات التى أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ والقوانين المعدلة له ، وأصحاب المعاشات الذين طبق فى شأنهم القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ برفع الحد الأدنى للمعاش ، وأصحاب المعاشات أو المستحقين الذين يتمتعون بحكم الفقرة الثالثة من المادة ١١٩ من هذا القانون ، والحالات التى رفعت معاشاتها استثنائيا .
وفى تطبيق هذه الأحكام يجب ألا يزيد المعاش وما يضاف إليه للعاملين بالقوانين السابقة على ١٩٦٤/٣/٢١ عن أقرانهم بعد هذا التاريخ .
وفى جميع الحالات لا يترتب على زيادة المعاش أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.