المادة 123 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تزاد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بذات النسبة المحددة بالمادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة الآتى :
١ – يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأساسى والإضافى المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات .
٢ – لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .
٣ – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول يوليو من كل عام .
ويصدر مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تعليمات بقواعد صرف الزيادة السنوية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 16 أبريل 2020
تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.