Article 118 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات أو المكافآت وفقا للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضى بالنسبة للمعاش :
( ١ ) الفقرة الثانية من المادة ( ١٦ ) مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط تخصم من المعاش .
( ٢ ) مكافأة المدة الزائدة المنصوص عليها بالمادة ( ١٧ ) ، ويعتبر صحيحا حساب مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة على الأساس الذى حسبت عليه وفقا للقوانين المعاملين بها عند إنتهاء خدمتهم على أن تحسب المكافأة عن المدة الزائدة على ٢٨٫٨ سنة ، وتستبعد منها ماسبق صرفه من مكافأة ، ويصرف الباقى دفعة واحدة وذلك وفقا للأحكام الواردة بالمادة ( ١٧ ) فيما عدا المستحقين – وقت الوفاة – فيكون الصرف للموجود منهم على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون وطبقا لأحكامه ، أو تحسب المدة الزائدة على ٢٨٫٨ سنة وتستبعد منها مدة تناظر المكافأة السابق صرفها ، ثم يحسب عن المدة الباقية أو جزء منها معاش يقدر بواقع [رقم غير مقروء] عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة المتبقية ، ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه ، مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة ( ١٩ ) .
( ٣ ) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة ( ١٩ ) .
وفى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه يسوى معاش الضابط الذى طبق فى شأنه أحكام المواد ٢٣ فقرة ( و ) ، ( ٢٤ ) ، ( ٢٥ ) من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة أو المستحقين عنه على أساس ٤/٥ أقصى مربوط رتبته طبقا للجدول فئات الرواتب المرافق لقانون الخدمة المعامل به عند انتهاء خدمته ، أو يمنح معاشا شهريا يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
وفى حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد فيعاد تسوية معاشه على أساس آخر راتب استحقه ومدة خدمته طبقا للأحكام المقررة لذلك فى قوانين المعاشات العسكرية المعامل بها عند انتهاء خدمته ، على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة ( ١٩ ) .
( ٤ ) الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادتين ( ٢٠ ، ٦٢ ) .
( ٥ ) المادة ٢٦ – وتطبق أحكامها على أساس سن التقاعد المقررة للرتبة أو الدرجة والمحددة بقوانين المعاشات المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم ، ويعفى من تنطبق بشأنه حكم هذه المادة أو المستحقين عنه من رد المكافأة السابق صرفها عن مدة خدمته .
( ٦ ) المادتان ( ٧١ ، ٧٣ فقرة ثالثة ) على أن يكون حساب الضمائم والمدد الإضافية وفقا لأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها عند انتهاء استدعائهم أو خدمتهم بحسب الأحوال و يعرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٦٨ ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .
و يشترط تقديم طلب فى ميعاد غايته ١٩٨٠/١٢/٣١ فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة بالنسبة للمعاش من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب .
و يجوز للإدارة أن تعيد تسوية المعاش خلال الفترة المشار إليها طبقا لهذه الأحكام دون حاجة إلى تقديم طلب .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب الانتفاع بالحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (١٩) .
وفى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه يسوى معاش المنتفع الذى انتهت خدمته قبل العمل بهذا القانون بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الاستغناء باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش يساوى أربعة أمثال أقصى مربوط رتبته المحددة بجدول الرواتب المرافق لقانون الخدمة المعامل به أو آخر راتب تقاضاه .
ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.