Article 117 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( فقرة أولى ) تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرارى مجلس الوزراء فى ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ على المنتفعين والمستحقين العاملين بأحكام هذا القانون وعلى أصحاب المعاشات والمستحقين والمعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة .
( فقرة ثانية ) – وإذا قل مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ولأى من المستحقين مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه هذه الإعانة ، زيد الغلاء بما يكمل هذا المجموع ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
لا تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادر بقرارى مجلس الوزراء فى ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ على المعاش بأحكام هذا القانون وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التى استحقت قبل العمل بهذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المستحقين وأصحاب المعاشات الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة وعلى المنتفعين بأحكامه إذا انتهت خدمتهم لأى سبب من أسباب انتهاء الخدمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.