Article 105 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة للمستحقين لها .
ويفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره (٢ , ٠ ٪) من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيها مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ، كما يفرض رسم ثابت لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل محرر يطلبه صاحب المعاش أو المستحق من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، ويتم الصرف منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 12 July 1980 to 16 April 2020 · by Law 133/1980
From 3 August 1978 to 16 April 2020 · by Law 52/1978
يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الحربية بحد أقصى مقداره ٢٠٠ مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق ، وتخصص نسبة ٢٥٪ من هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما تخصص نسبة ٢٥٪ أخرى منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات .
وتتولى مديريات الأمن والجهات التى تكلف من قبلها صرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع تحصيل نسبة ٢٥٪ من الرسم المقرر بالفقرة السابقة وتوريدها لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة شهريا .
ويرحل رصيد هذه المبالغ شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة هذه الإدارة ، ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
ولإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاشات بجهات صرفها .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتقوم البنوك وبنك ناصر وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الحربية بحد أقصى قدره ١٠٠ مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.