Article 104 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة صرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وذلك فيما عدا المكافأة المنصوص عليها بالمادتين ٧٠ ( فقرة أولى ) ١٠٣ ، ومكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المنصوص عنها بالمادة ( ٥٤ ) ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من الإدارة والأفرع المالية المختصة فإذا كانت هذه النفقات مستحقة عن أصحاب المعاشات تصرف من جهة صرف معاشاتهم .
وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنصوص عنها بالمادة (٨٧) من الجهات التى يصدر بها قرار من وزير الحربية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.