Article 103 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 61 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
يصرف المعاش إعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق .
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما بعهدته ، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل إجمالى آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ، ولا تدخل هذه المدة فى حساب مدة الخدمة .
المادة الثانية ( فقرة أولى ) :
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة (٩٪) شهريا من العناصر الآتية :
( أ ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (٢٢٥٪) من آخر راتب ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال .
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٠ اعتبارا من ٢٠١٠/٧/١
(ه) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ اعتبارا من ٢٠١١/٤/١
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٢ اعتبارا من ٢٠١٢/٧/١
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٣ اعتبارا من ٢٠١٣/٧/١
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠١٤/٧/١
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 1978 to 30 June 2014 · by Law 52/1978
يصرف المعاش إعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق .
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسلم ما بعهدته ، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ولا يقتطع منها احتياطى معاش ويحصل منها اشتراك تأمين من آخر راتب تقاضاه ، ولا تدخل هذه المدة فى حساب مدة الخدمة ، ويربط المعاش فى نهايتها .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 30 August 1975 to 3 August 1978
يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذى يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة للرتبة أو الدرجة أو لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد أو بالاستشهاد .
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسلم ما بعهدته ، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ولا يقتطع منها احتياطى معاش ويحصل منها اشتراك تأمين من آخر راتب تقاضاه ، ولا تدخل هذه المدة فى حساب مدة الخدمة ، ويربط المعاش فى نهايتها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.