Article 102 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام القانون المدنى ، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ، ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق .
وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقى تلك الحقوق .
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش .
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 1978 to 16 April 2020 · by Law 52/1978
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أى مبالغ أخرى مستحقه بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ومن ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ناشئا عن أسباب تبرره ، وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة .
على أنه بالنسبة إلى من انتهت خدمتهم قبل ١٩٥٤/٥/١ فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يجب تقديم طلب بصرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
وإذا لم يصرف من يستحق معاشا المعاش المستحق لمدة سنتين أوقف صرف المعاش المستحق له .
ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة .
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.