Article 101 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 114 of 1987
Text derived from the amendment (Law 52 of 1978); not yet reviewed by a lawyer
يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة .
كما يحق لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه و بين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أى عمل ، وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حالته وفقا للقواعد المقررة فى قانون التأمين الاجتماعى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 July 1987 · by Law 114/1987
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة .
كما يحق لمن انتهت خدمته منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أى عمل ويضاف المعاش العسكرى إلى المعاش المدنى المستحق لهم على ألا يجاوز المجموع الحد الأقصى المنصوص عنه فى قانون المعاشات المدنى المعاملين به .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.