Article 6 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 93 of 1946, Law 66 of 1964
تخفض الرسوم الى النصف في الأحوال الآتية :
( ١ ) دعاوى القسمة بين الشركاء .
( ٢ ) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة .
( ٣ ) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
( ٤ ) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض .
( ٥ ) الصلح أمام المحكمة اذا توفرت الشروط المبينة في المادة ٢٠
وتخفض الرسوم الى الربع فيما يأتي :
( ١ ) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين .
( ٢ ) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة .
( ٣ ) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بالشطب فيها بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 March 1964 · by Law 66/1964
Since 12 August 1946 · by Law 93/1946
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.