المادة 6 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1946، القانون رقم 66 لسنة 1964
تخفض الرسوم الى النصف في الأحوال الآتية :
( ١ ) دعاوى القسمة بين الشركاء .
( ٢ ) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة .
( ٣ ) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
( ٤ ) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض .
( ٥ ) الصلح أمام المحكمة اذا توفرت الشروط المبينة في المادة ٢٠
وتخفض الرسوم الى الربع فيما يأتي :
( ١ ) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين .
( ٢ ) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة .
( ٣ ) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بالشطب فيها بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 مارس 1964 · بالقانون 66/1964
منذ 12 أغسطس 1946 · بالقانون 93/1946
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.