Article 56 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية فى المواقع التى تكون فيها مواصلات
الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجارى المياه الملاحية وفى مواقع وجود
الكابلات البحرية والتى تحدد بقرار يصدره الوزير المختص ينشر فى الوقائع المصرية ،
ويحظر على السفن والمراكب وجميع العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها
إذا كانت تجاوز الارتفاع الذى يحدده القرار المشار إليه ، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع
عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.