Article 55 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالحق فى تعويض عادل ، يلتزم مالك العقار أو أصحاب الحقوق عليه
بقطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التى تعترض منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها
فى المادة (٥٢) من هذا القانون إذا كان من شأنها الإضرار بها .
ويحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط
الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانيا على الجانبين إذا كان
العقار فضاء ، أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا
كان العقار أرضا زراعية ، وذلك كله فى حدود المسافات الموضحة فيما يلى مقاسة من
محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات :
١ - خمسة وعشرون مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة .
٢ - ثلاثة عشر مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية .
٣ - خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة .
٤ - خمسة أمتار فى حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية .
٥ - متران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة .
وفى حال عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة ، تقوم الجهة
الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.