Article 54 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على مالك العقار أن يخطر الجهاز بما ينوى إجراءه من تغيرات أو تعديلات بعقاره
قبل البدء فيها ، وذلك إذا كان من شأنها التأثير على أى من منشآت مرفق الكهرباء .
وعلى الجهاز الرد عليه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويعتبر
مضى هذه المدة دون الرد بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديلات .
وفى حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات أو التعديلات وإصرار المالك على إجرائها ،
يكون للجهاز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء اللازم منه للمنفعة العامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.