القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 56 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية فى المواقع التى تكون فيها مواصلات
الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجارى المياه الملاحية وفى مواقع وجود
الكابلات البحرية والتى تحدد بقرار يصدره الوزير المختص ينشر فى الوقائع المصرية ،
ويحظر على السفن والمراكب وجميع العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها
إذا كانت تجاوز الارتفاع الذى يحدده القرار المشار إليه ، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع
عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.