Article 35 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوى عن تأمين التغذية
الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة ، ومتابعة توازن الإنتاج والاستهلاك
والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه
الأحمال على المدى المتوسط والبعيد ، سواء كانت هذه القدرات فى مرحلة الإنشاء
أو التخطيط ، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية
العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه .
ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمنا توصياته على مجلس الوزراء ،
وفى حالة تضمن التقرير وجود عجز فى الإنتاج فى مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء
الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما فى ذلك التصريح لشركة النقل
بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة ،
وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقا للسعر والمدة التى يتفق عليها
ووفقا للقواعد القانونية المنظمة لها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.