Article 27 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص ،
وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات ، على أن يكون
من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات
العمال ، وألا يتبع أى منهم أيا من أطراف مرفق الكهرباء ، ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه
من بدل حضور .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو
الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.