Article 28 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من
الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات ، ويتكون من رئيس
وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر ، على أن يكون من بينهم
ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضوا منتدبا أو أكثر وما يتقاضاه من راتب
مقطوع ، والمكافأة السنوية التى يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.