Article 26 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة ، ومستقلة عن أية
شركة من شركات الكهرباء أو أى من أطراف مرفق الكهرباء ، ويسرى عليها فيما لم يرد
بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى
المشار إليها .
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقا للضوابط التى يحددها مساهمة بعض الأشخاص
الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة فى رأسمال الشركة المشار إليها .
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسى بما يتفق وأحكام
هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.