Article 15 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتضمن التصاريح المشار إليها فى المادة (١٣) من هذا القانون ما يأتى :
١ - الغرض من التصريح .
٢ - مدة التصريح .
٣ - نوع الخدمة (إنتاج - توزيع) .
٤ - رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها ،
وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه .
٥ - الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له .
٦ - التزام المصرح له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية ، ومعايير كفاءة
استخدام الطاقة وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح .
٧ - أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.