Article 14 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها فى المادة (١٣)
من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز متضمنة البيانات ومرفقا بها المستندات
اللازمة للبت فيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب البت فى طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ
استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقا
للقواعد المقررة ، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب
بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.