Article 13 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز مزاولة أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على
ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وللجهاز قبل إصدار
تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء فى إنشاء أو إجراء
أية توسعات لأى من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس
إدارة الجهاز ، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص فى الوقائع
المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له
حسب الأحوال ، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أى وضع احتكارى فى النطاق
الجغرافى لأى من المرخص لهم .
ويجب على من يزاول أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل
شركة مساهمة مصرية .
ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح
والتراخيص المشار إليها ، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.