المادة 13 من قانون الكهرباء
النص الساري
لا يجوز مزاولة أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على
ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وللجهاز قبل إصدار
تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء فى إنشاء أو إجراء
أية توسعات لأى من الأنشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس
إدارة الجهاز ، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص فى الوقائع
المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له
حسب الأحوال ، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أى وضع احتكارى فى النطاق
الجغرافى لأى من المرخص لهم .
ويجب على من يزاول أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل
شركة مساهمة مصرية .
ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح
والتراخيص المشار إليها ، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.