القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 14 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها فى المادة (١٣)
من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز متضمنة البيانات ومرفقا بها المستندات
اللازمة للبت فيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب البت فى طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ
استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقا
للقواعد المقررة ، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب
بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.