القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 15 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تتضمن التصاريح المشار إليها فى المادة (١٣) من هذا القانون ما يأتى :
١ - الغرض من التصريح .
٢ - مدة التصريح .
٣ - نوع الخدمة (إنتاج - توزيع) .
٤ - رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها ،
وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه .
٥ - الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له .
٦ - التزام المصرح له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية ، ومعايير كفاءة
استخدام الطاقة وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح .
٧ - أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.