القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 16 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تكون مدة الترخيص بحد أقصى خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء
منها ، ويصدر الجهاز سنويا شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقيق من التزام
المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة ، وفى حالة عدم الالتزام تطبق الجزاءات
المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.