المادة 17 من قانون الكهرباء
النص الساري
تتضمن التراخيص المشار إليها فى المادة (١٣) من هذا القانون ما يأتى :
١ - مدة الترخيص .
٢ - نوع الخدمة (إنتاج - توزيع - شراء - بيع) .
٣ - رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد فى الألف من سعر كل وحدة طاقة
كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب الأحوال .
٤ - الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له .
٥ - التزام المرخص له بمعايير الجودة .
٦ - هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص .
٧ - هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التى اعتمدها الجهاز .
٨ - هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز .
٩ - موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى .
١٠ - التزام المرخص له بالاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به .
١١ - الحدود القصوى للمديونية التى يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما لا يخل
بمركزه المالى .
١٢ - التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقا للنماذج التى
يضعها الجهاز .
١٣ - التزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز ، ووضع نظام لتلقى
الشكاوى والتحقيق فيها .
١٤ - التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية ،
وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
١٥ - التزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال
بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص .
١٦ - التزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديلات فى ملكية الأصول المرخص بها
أو التحكم فيها إلا بعد إخطار الجهاز .
١٧ - البيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.