Article 17 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتضمن التراخيص المشار إليها فى المادة (١٣) من هذا القانون ما يأتى :
١ - مدة الترخيص .
٢ - نوع الخدمة (إنتاج - توزيع - شراء - بيع) .
٣ - رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد فى الألف من سعر كل وحدة طاقة
كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب الأحوال .
٤ - الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له .
٥ - التزام المرخص له بمعايير الجودة .
٦ - هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص .
٧ - هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التى اعتمدها الجهاز .
٨ - هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز .
٩ - موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى .
١٠ - التزام المرخص له بالاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به .
١١ - الحدود القصوى للمديونية التى يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما لا يخل
بمركزه المالى .
١٢ - التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقا للنماذج التى
يضعها الجهاز .
١٣ - التزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز ، ووضع نظام لتلقى
الشكاوى والتحقيق فيها .
١٤ - التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية ،
وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
١٥ - التزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال
بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص .
١٦ - التزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديلات فى ملكية الأصول المرخص بها
أو التحكم فيها إلا بعد إخطار الجهاز .
١٧ - البيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.