القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 18 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات والحسابات ، يكون للجهاز
الحق فى الاطلاع على سجلات ودفاتر حسابات المرخص له التى تمكنه من متابعة التزام
المرخص له والحصول على المعلومات بشروط الترخيص ، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية
البيانات والمعلومات والحسابات التى تحصل عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.