القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 19 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة
الرقابة النووية والإشعاعية طبقا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
المشار إليه قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.