القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 20 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمصرح أو المرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز
إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.