القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 21 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
للجهاز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (١ و٣ و٤) من المادة (٢٣)
من هذا القانون إذا قام المرخص له بإجراء أى تعديل فى ملكية أصوله أو التحكم فيها
على نحو يؤدى إلى نشوب ممارسات احتكارية أو إخلال بقواعد المنافسة الحرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.