القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 22 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
فى حالة نشوب نزاع بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه ، يكون
لأى منهم تقديم طلب للجهاز لنظر النزاع والبت فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم
الطلب مؤيدا بالمستندات ، ويعتبر مضى هذه المدة دون البت فى الطلب بمثابة رفضه ،
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.