المادة 23 من قانون الكهرباء
النص الساري
للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أى من الجزاءات الآتية :
١ - إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة .
٢ - إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .
٣ - وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع اتخاذ أى إجراءات أخرى يراها
الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين .
٤ - إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين ،
بما فى ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته .
وفى جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق
نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو الأسعار التى يقرها الجهاز مضافا إليها عائد
بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.