Article 23 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أى من الجزاءات الآتية :
١ - إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة .
٢ - إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .
٣ - وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع اتخاذ أى إجراءات أخرى يراها
الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين .
٤ - إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين ،
بما فى ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته .
وفى جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق
نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو الأسعار التى يقرها الجهاز مضافا إليها عائد
بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.