القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 12 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون
رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه .
( الفصل الثانى )
تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.