Article 90 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عند وجود إتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل ، إذا لم يكن قد حصل على أتعابه . أما في حالة عدم وجود إتفاق كتابي فلعضو النقابة أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي العميل مصروفات إستخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.