القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 90 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
عند وجود إتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل ، إذا لم يكن قد حصل على أتعابه . أما في حالة عدم وجود إتفاق كتابي فلعضو النقابة أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي العميل مصروفات إستخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.