Article 4 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 1 of 2004); not yet reviewed by a lawyer
تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما
المجلس وممثلين لكل شعبة ، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم
توصيتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب
أن يؤدي رسما مقداره ثلاثون جنيها .
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي .
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 September 1976 to 19 January 2004
تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس ومثلين لكل شعبة ، و يقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي ، وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدي رسما قدره عشرة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال .
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي .
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.