انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 84 لسنة 1976

المادة 4 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2004)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 سبتمبر 1976 إلى 19 يناير 2004المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.