Article 3 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يكون عضوا للنقابة ما يأتي :
( ا ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الفنون التطبيقية من إحدى الجامعات أو على شهادة معادلة لها في جمهورية مصر العربية أو بالخارج طبقا لما يقرره وزير التعليم .
أو أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تجريه وزارة التعليم طبقا للنظام ووفقا للنتائج التي تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة .
( ب ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية . و يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل .
( ج ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
( د ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
( ه ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
( و ) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أعمال مخلة بالشرف والأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل .
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم محال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.