Article 39 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل
أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة الفرعية من
الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة ٣١ من هذا القانون خمسة
عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى
المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما .
ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل نقابة فرعية وطريقة انتخابهم وكيفية
تمثيل الشعب .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 September 1976 to 24 February 1984
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات راعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.