المادة 39 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل
أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة الفرعية من
الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة ٣١ من هذا القانون خمسة
عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى
المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما .
ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل نقابة فرعية وطريقة انتخابهم وكيفية
تمثيل الشعب .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 سبتمبر 1976 إلى 24 فبراير 1984
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات راعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.