Article 32 of the Combating Illegal Migration and Migrant Smuggling Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ صندوق يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود »
تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،
وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويشار إليه فى هذا القانون
ب «الصندوق» .
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة
عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق
وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.