القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 32 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
ينشأ صندوق يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود »
تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،
وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويشار إليه فى هذا القانون
ب «الصندوق» .
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة
عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق
وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.