القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 31 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية :
اللجنة القانونية .
لجنة التوثيق والمعلومات .
لجنة التوعية والإعلام .
لجنة التعاون الدولى .
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات
أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة .
( الفصل السادس )
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية
وحماية المهاجرين والشهود
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.