Article 20 of the Combating Illegal Migration and Migrant Smuggling Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون
على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة
المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الفعل مجرما فى الدولة التى وقع فيها
بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها ، وذلك فى أى من الحالات الآتية :
١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى
وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها .
٢ - إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصريا .
٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها
فى جمهورية مصر العربية .
٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية
فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية .
٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية
أو المقيمين فيها ، أو بأمنها ، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.
٦ - إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.